الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
22
مناسك الحج
فإذا كانت المرأة هي النائبة تعمل حسب وظيفة النساء ، وإذا كان الرجل هو النائب يعمل حسب وظيفة الرجال . ولكن الأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل . ( المسألة 11 ) لا يجوز لمن وَجَبَ عليه الحجُّ أن يؤجّر نفسه للاتيان بالحج ، ولكن لو فعل ذلك صح الحجّ النيابيّ الذي أتى به ، وإن أثم وعصى . ( المسألة 12 ) إذا استؤجر أحدٌ للحج ، ولم يُعيّن متى وفي أية سنة يأتي بالحج ، كانت وظيفة الإتيان بالحج في أول سنة . ( المسألة 13 ) يجوز استيجار أحد للاتيان بالحج الواجب نيابةٍ عن الميت من « ميقات » الحجّ وتُخرَج الأجرة من أصل تركة الميت . ولكن إذا أذِنَ الورثة جاز الإتيان بالحج عن الميت من بلده ( ويسمى بالحج البلدي ) ولكن التفاوت بين الحج الميقاتي والبلدي يدفعه الورثة الكبار فقط . ( المسألة 14 ) يجب أن يعرف النائبُ مسائل الحج وأحكامه ، ولا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك . * * *